قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2157 لسنة 2016

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بشأن حل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الغربية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 320م2 تقع بالقطعة رقم 28 حوض الجرن القبلى، زمام قرية شقرف - مركز طنطا - محافظة الغربية، بالمجان، لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية، لتوسعة مدرسة شقرف الإعدادية، وحدودها كالآتى:
الحد الشرقى: مدرسة شقرف الإعدادية بطول 17.63م.
الحد الغربى: شارع 6م بطول 17.6م
الحد البحرى: المعهد الدينى بطول 17.79م.
الحد القبلى: محطة الصرف بطول 18.44م.
وفقًا للرسم الكروكى المرفق.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 11 ذي القعدة سنة 1437هـ
           
الموافق 14 أغسطس سنة 2016م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل