قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم ٢٢٥١ لسنة ٢٠١٦

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور :

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ وتعديلاته :

وعلى المرسوم بقانون رقم ١١٦ لسنة ۲۰۱۱ بحل المجالس الشعبية المحلية :

وعلى طلب محافظ الدقهلية :

وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية :

 

قرر

( المادة الأولى )

 

تخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة ١٢٠م٢ الكائنة بحوض داير الناحية نمرة ٢١ -القطعة رقم ٥ بناحية قرية البيضاء - مركز تمى الأمديد بمحافظة الدقهلية، بالمجان لصالح مديرية الشئون الاجتماعية لإقامة وحدة شئون اجتماعية عليها، وحدودها كالآتي :

الحد البحرى : شارع بعرض ٦م ثم منزل وفيق محمد السيد بطول ۱۰م .

الحد القبلي : باقي القطعة ٥٠ بعرض ام ثم ورثة أحمد سيد الشورى بطول ١٠م .

الحد الشرقي : باقي القطعة ٥٠ بعرض ١.٥٠م ثم منزل / صلاح مصطفى عبد العزيز بطول ۱۲م .

الحد الغربي : باقي القطعة ٥٠ بعرض أم ثم مدرسة الفصل الواحد بطول ۱۲م .

وفقا للرسم الكروكي المرفق .

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .

صدر برئاسة مجلس الوزراء في ۱۸ ذي القعدة سنة ١٤٣٧ هـ

)الموافق ٢١ أغسطس سنة ٢٠١٦ م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

مهندس شريف إسماعيل