قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم ٢٢٥١ لسنة ٢٠١٦
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور :
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ وتعديلاته :
وعلى المرسوم بقانون رقم ١١٦ لسنة ۲۰۱۱ بحل المجالس الشعبية المحلية :
وعلى طلب محافظ الدقهلية :
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية :
قرر
( المادة الأولى )
تخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة ١٢٠م٢ الكائنة بحوض داير الناحية نمرة ٢١ -القطعة رقم ٥ بناحية قرية البيضاء - مركز تمى الأمديد بمحافظة الدقهلية، بالمجان لصالح مديرية الشئون الاجتماعية لإقامة وحدة شئون اجتماعية عليها، وحدودها كالآتي :
الحد البحرى : شارع بعرض ٦م ثم منزل وفيق محمد السيد بطول ۱۰م .
الحد القبلي : باقي القطعة ٥٠ بعرض ام ثم ورثة أحمد سيد الشورى بطول ١٠م .
الحد الشرقي : باقي القطعة ٥٠ بعرض ١.٥٠م ثم منزل / صلاح مصطفى عبد العزيز بطول ۱۲م .
الحد الغربي : باقي القطعة ٥٠ بعرض أم ثم مدرسة الفصل الواحد بطول ۱۲م .
وفقا للرسم الكروكي المرفق .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في ۱۸ ذي القعدة سنة ١٤٣٧ هـ
)الموافق ٢١ أغسطس سنة ٢٠١٦ م ) .
رئيس مجلس الوزراء
مهندس شريف إسماعيل
