قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم ٢٢٥٣ لسنة ٢٠١٦

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور :

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ وتعديلاته :

وعلى المرسوم بقانون رقم ١١٦ لسنة ۲۰۱۱ بحل المجالس الشعبية المحلية :

وعلى طلب محافظ أسوان :

وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية :

 

قرر

( المادة الأولى )

 

تخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة ٣٠٠٠م الكائنة بناحية قرية المنشية الجديدة .

مركز كوم امبو بمحافظة أسوان، بالمجان، لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية الإقامة مدرسة تعليم ثانوى عليها، وحدود الأرض وأبعادها كالتالي :

الحد البحرى : أرض فضاء بطول ٢٠ م .

الحد القبلي : شارع بعرض ١٥ م بطول ٥٥ .

الحد الشرقي : مصرف ثم أرض زراعية بطول ٧٥م .

الحد الغربي : شارع بعرض ٧م بطول ٨٥م .

وفقا للرسم الكروكي المرفق .

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .

صدر برئاسة مجلس الوزراء في ۱۸ ذي القعدة سنة ١٤٣٧ هـ

)الموافق ٢١ أغسطس سنة ٢٠١٦ م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

مهندس شريف إسماعيل