قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم ٢٢٥٣ لسنة ٢٠١٦
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور :
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ وتعديلاته :
وعلى المرسوم بقانون رقم ١١٦ لسنة ۲۰۱۱ بحل المجالس الشعبية المحلية :
وعلى طلب محافظ أسوان :
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية :
قرر
( المادة الأولى )
تخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة ٣٠٠٠م الكائنة بناحية قرية المنشية الجديدة .
مركز كوم امبو بمحافظة أسوان، بالمجان، لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية الإقامة مدرسة تعليم ثانوى عليها، وحدود الأرض وأبعادها كالتالي :
الحد البحرى : أرض فضاء بطول ٢٠ م .
الحد القبلي : شارع بعرض ١٥ م بطول ٥٥ .
الحد الشرقي : مصرف ثم أرض زراعية بطول ٧٥م .
الحد الغربي : شارع بعرض ٧م بطول ٨٥م .
وفقا للرسم الكروكي المرفق .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في ۱۸ ذي القعدة سنة ١٤٣٧ هـ
)الموافق ٢١ أغسطس سنة ٢٠١٦ م ) .
رئيس مجلس الوزراء
مهندس شريف إسماعيل
