قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2257 لسنة 2016
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ سوهاج؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
تخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 300م2 الكائنة على مصرف العزبة والعرب المستغنى عنه بمدينة أخميم بمحافظة سوهاج، بالمجان، لصالح وزارة التضامن الاجتماعى، لإقامة مقر منطقة شرق سوهاج للتأمين الاجتماعى عليها، وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: باقى مصرف العزبة والعرب بطول 15م.
الحد القبلى: موقع صرف صحى بطول 15م.
الحد الشرقى: طريق ترابى بطول 20م.
الحد الغربى: زراعة بطول 20م.
وفقًا للرسم الكروكى المرفق.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 18 ذي القعدة سنة 1437هـ
الموافق 21 أغسطس سنة 2016م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل