قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2258 لسنة 2016

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بشأن حل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ القليوبية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تخصص قطعتا أرض ملك الدولة، التابعتان لمركز ومدينة بنها بمحافظة القليوبية، بالمجان، لصالح مديرية التربية والتعليم بالمساحات والحدود وللأغراض الموضحة على النحو التالى:
القطعة الأولىبمساحة 3237.50م2، والمقام عليها مدرسة المجول الإعدادية، وحدود الأرض وأبعادها كما يلى:
الحد البحرى: شارع يليه مكتب بريد وسنترال.
الحد القبلى: شارع داير الناحية وسكن الناحية.
الحد الشرقى: ملعب مركز شباب المجول.
الحد الغربى: طريق كفر العرب/ طحلة.
القطعة الثانيةبمساحة 576.10م2، والمقام عليها مدرسة كفر فرسيس الإعدادية، وحدود الأرض وأبعادها كما يلى:
الحد البحرى: شارع يليه منزل/ أحمد عيد وآخرين.
الحد القبلى: شارع داير الناحية.
الحد الشرقى: شارع ويليه منزل/ عيد عبد العزيز وآخرين.
الحد الغربى: شارع ويليه منزل/ محمد صلاح وآخرين.
وفقًا للرسم الكروكى المرفق.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 18 ذي القعدة سنة 1437هـ
           
الموافق 21 أغسطس سنة 2016م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل