قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2259 لسنة 2016
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ المنيا؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
تخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 1366.75م2 الكائنة بقرية القايات التابعة للوحدة المحلية لقرية الشيخ مسعود بمركز العدوة - محافظة المنيا، بالمجان، لصالح هيئة الأبنية التعليمية، لإقامة مدرسة ابتدائى عليها، وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: باقى ملك الوحدة المحلية لقرية الشيخ مسعود بطول 18م.
الحد القبلى: باقى ملك الوحدة المحلية وشارع بعرض 8م بطول 20.50م.
الحد الشرقى: شارع ترابى بعرض 5.50م بطول 71م.
الحد الغربى: طريق أسفلت بحرمية مدخل القايات بطول 71م.
وفقًا للرسم الكروكى المرفق.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 18 ذي القعدة سنة 1437هـ
الموافق 21 أغسطس سنة 2016م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل