قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2260 لسنة 2016
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ أسوان؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
تخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 270م2 الكائنة بمنطقة الشيخ هارون بمدينة أسوان بمحافظة أسوان، بالمجان، لصالح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، لإقامة مقر للهيئة عليها، بالحدود الآتية:
الحد البحرى: شارع بعرض 9م بطول 30م.
الحد القبلى: شارع بعرض 8م بطول 30م.
الحد الشرقى: شارع بعرض 6م بطول 9م.
الحد الغربى: ميدان بطول 9م.
وفقًا للرسم الكروكى المرفق.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 18 ذي القعدة سنة 1437هـ
الموافق 21 أغسطس سنة 2016م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل