قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2297 لسنة 2016

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الفيوم؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تخصص قطعة أرض ملك الدولة تبرع المواطن/ دربالة محمد محمد مسوتة بمساحة 16 قيراطًا الكائنة بحوض تونس الخضراء رقم 5 قطعة رقم 12 زمام الجمعية الزراعية بناحية الصبيحى - مركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، بالمجان، لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية لإقامة مدرسة تعليم أساسى عليها بالحدود الآتية:
الحد البحرى: شارع بعرض 6 متر ومنزل مرخص باسم/ محمد محمد مسوته.
الحد القبلى: أرض زراعية ملك ورثة/ أحمد على.
الحد الشرقى: شارع وكتلة سكنية.
الحد الغربى: مسقى مياه وأرض ملك شوبك محمد محفوظ.
وفقًا للرسم الكروكى المرفق.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 20 ذي القعدة سنة 1437هـ
           
الموافق 23 أغسطس سنة 2016م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل