قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2326 لسنة 2016
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ جنوب سيناء؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة 10341م2 بمدينة رأس سدر - محافظة جنوب سيناء، بالمجان، لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد فى حالة الانتهاء من إقامة المشروع واستمرارية النشاط، لصالح الوحدة المحلية لمدينة رأس سدر، لإقامة مبنى لها، وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: بطول 145.10م ويحده فاصل ملك الدولة ثم مدرسة ثانوى صناعى وأرض فضاء ملك الدولة.
الحد القبلى: بطول مجموع أطوال منكسرة 171.81م ويحده حرم طريق أسفلتى.
الحد الشرقى: بطول 68.40م ويحده حرم الطريق الدولى.
الحد الغربى: بطول 60.50م ويحده حرم طريق أسفلتى.
وفقًا للرسم الكروكى المرفق.
المادة الثانية
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 25 ذي القعدة سنة 1437هـ
الموافق 28 أغسطس سنة 2016م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل