قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم ٢٣٢٧ لسنة ٢٠١٦
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور :
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ وتعديلاته :
وعلى المرسوم بقانون رقم ١١٦ لسنة ۲۰۱۱ بحل المجالس الشعبية المحلية :
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٩٥٤ لسنة ٢٠١٦ :
وعلى قرار محافظ المنوفية رقم ٤٥٧ لسنة ٢٠١٦ :
وعلى طلب محافظ المنوفية :
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية :
قرر
( المادة الأولى )
تخصص قطعة أرض أملاك دولة تبرع المواطنين على إسماعيل على الحنفى ومحمد رجب إسماعيل الحقنى، بمساحة ٤ قراريط قطعة رقم (٥) حوض كمال رقم (۳۳) بزمام عزبة علما - مركز الباجور بمحافظة المنوفية بالمجان، لصالح مديرية الشئون الصحية الإقامة وحدة صحية عليها، وحدودها كالتالي :
الحد البحرى : زراعة جمعة معرض صالح .
الحد القبلي : باقي المساحة وجسر نهر النيل .
الحد الشرقي : ملك جمعة معوض صالح ومساكن .
الحد الغربي : مساكن عزبة علما .
وفقا للرسم الكروكي المرفق .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في ٢٥ ذي القعدة سنة ١٤٣٧ هـ
)الموافق ٢٨ أغسطس سنة ٢٠١٦ م ) .
رئيس مجلس الوزراء
مهندس شريف إسماعيل