قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم ٢٣٢٧ لسنة ٢٠١٦

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور :

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ وتعديلاته :

وعلى المرسوم بقانون رقم ١١٦ لسنة ۲۰۱۱ بحل المجالس الشعبية المحلية :

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٩٥٤ لسنة ٢٠١٦ :

وعلى قرار محافظ المنوفية رقم ٤٥٧ لسنة ٢٠١٦ :

وعلى طلب محافظ المنوفية :

وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية :

 

قرر

( المادة الأولى )

 

تخصص قطعة أرض أملاك دولة تبرع المواطنين على إسماعيل على الحنفى ومحمد رجب إسماعيل الحقنى، بمساحة ٤ قراريط قطعة رقم (٥) حوض كمال رقم (۳۳) بزمام عزبة علما - مركز الباجور بمحافظة المنوفية بالمجان، لصالح مديرية الشئون الصحية الإقامة وحدة صحية عليها، وحدودها كالتالي :

الحد البحرى : زراعة جمعة معرض صالح .

الحد القبلي : باقي المساحة وجسر نهر النيل .

الحد الشرقي : ملك جمعة معوض صالح ومساكن .

الحد الغربي : مساكن عزبة علما .

وفقا للرسم الكروكي المرفق .

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .

صدر برئاسة مجلس الوزراء في ٢٥ ذي القعدة سنة ١٤٣٧ هـ

)الموافق ٢٨ أغسطس سنة ٢٠١٦ م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

مهندس شريف إسماعيل