قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2383 لسنة 2016

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بشأن حل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى موافقة الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء بجلسته رقم 51؛
وعلى طلب محافظ شمال سيناء؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 90م × 80م الكائنة بمدينة الحسنة - محافظة شمال سيناء، بالمجان، لصالح مشيخة الأزهر، لإقامة معهد أزهرى عليها، وحدود الأرض وأبعادها وفقًا للرسم الكروكى المرفق.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 2 ذي الحجة سنة 1437هـ
           
الموافق 4 سبتمبر سنة 2016م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل