قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم ٢٣٨٤ لسنة ٢٠١٦
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور :
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ وتعديلاته :
وعلى القانون رقم ١١٦ لسنة ۲۰۱۱ بشأن حل المجالس الشعبية المحلية :
وعلى طلب محافظ شمال سيناء :
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية :
قرر
( المادة الأولى )
تخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة ( ٦٠ م ٨٠م) (تبرع المواطن / سلامة سويلم عيد دخيل الله الكائنة بمدينة الحسنة - محافظة شمال سيناء، بالمجان، لصالح مديرية التربية والتعليم الإقامة مدرسة عمر بن الخطاب الجديدة للتعليم الأساسي بقرية الجدى عليها، والحدود والأبعاد وفقا للرسم الكروكي المرفق .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في ٢ ذي الحجة سنة ١٤٣٧ هـ
)الموافق ٤ سبتمبر سنة ٢٠١٦ م ) .
رئيس مجلس الوزراء
مهندس شريف إسماعيل
