قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم ٢٣٨٤ لسنة ٢٠١٦

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور :

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ وتعديلاته :

وعلى القانون رقم ١١٦ لسنة ۲۰۱۱ بشأن حل المجالس الشعبية المحلية :

وعلى طلب محافظ شمال سيناء :

وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية :

 

قرر

( المادة الأولى )

 

تخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة ( ٦٠ م ٨٠م) (تبرع المواطن / سلامة سويلم عيد دخيل الله الكائنة بمدينة الحسنة - محافظة شمال سيناء، بالمجان، لصالح مديرية التربية والتعليم الإقامة مدرسة عمر بن الخطاب الجديدة للتعليم الأساسي بقرية الجدى عليها، والحدود والأبعاد وفقا للرسم الكروكي المرفق .

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .

صدر برئاسة مجلس الوزراء في ٢ ذي الحجة سنة ١٤٣٧ هـ

)الموافق ٤ سبتمبر سنة ٢٠١٦ م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

مهندس شريف إسماعيل