قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم ٢٣٨٥ لسنة ٢٠١٦
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور :
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ وتعديلاته :
وعلى المرسوم بقانون رقم ١١٦ لسنة ۲۰۱۱ بحل المجالس الشعبية المحلية :
وعلى طلب محافظ المنيا :
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية :
قرر
( المادة الأولى )
تخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة ٢٠٤٩٢ الكائنة بقرية القايات - الشيخ مسعود -بمركز العدوة - محافظة المنيا بالإيجار الاسمى لصالح الهيئة العامة لقصور الثقافة الإقامة قصر ثقافة عليها وحدود الأرض كما يلى :
الحد البحرى : أرض فضاء أملاك دولة بطول ۱۲م .
الحد القبلي : شارع بعرض ٦م ثم أرض فضاء جاری استصدار قرار تخصیص الإقامة مدرسة بطول ١٢م.
الحد الشرقي : شارع بعرض أم ثم سكن أهالي بطول ٤١م .
الحد الغربي : طريق أسفلت مدخل القايات العمومي بعرض ١٣م ويطول ٤١م .
وفقا للرسم الكروكي المرفق .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في ٢ ذي الحجة سنة ١٤٣٧ هـ
)الموافق 4 سبتمبر سنة ٢٠١٦ م ) .
رئيس مجلس الوزراء
مهندس شريف إسماعيل

