قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم ٢٣٨٥ لسنة ٢٠١٦

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور :

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ وتعديلاته :

وعلى المرسوم بقانون رقم ١١٦ لسنة ۲۰۱۱ بحل المجالس الشعبية المحلية :

وعلى طلب محافظ المنيا :

وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية :

 

قرر

( المادة الأولى )

 

تخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة ٢٠٤٩٢ الكائنة بقرية القايات - الشيخ مسعود -بمركز العدوة - محافظة المنيا بالإيجار الاسمى لصالح الهيئة العامة لقصور الثقافة الإقامة قصر ثقافة عليها وحدود الأرض كما يلى :

الحد البحرى : أرض فضاء أملاك دولة بطول ۱۲م .

الحد القبلي : شارع بعرض ٦م ثم أرض فضاء جاری استصدار قرار تخصیص الإقامة مدرسة بطول ١٢م.

الحد الشرقي : شارع بعرض أم ثم سكن أهالي بطول ٤١م .

الحد الغربي : طريق أسفلت مدخل القايات العمومي بعرض ١٣م ويطول ٤١م .

وفقا للرسم الكروكي المرفق .

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .

صدر برئاسة مجلس الوزراء في ٢ ذي الحجة سنة ١٤٣٧ هـ

)الموافق 4 سبتمبر سنة ٢٠١٦ م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

مهندس شريف إسماعيل