قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم ٢٣٨٦ لسنة ٢٠١٦
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور :
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ وتعديلاته :
وعلى المرسوم بقانون رقم ١١٦ لسنة ۲۰۱۱ بحل المجالس الشعبية المحلية :
وعلى طلب محافظ المنوفية :
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية :
قرر
( المادة الأولى )
تخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة ٢٣٧٤ الكائنة بحوض القطعة الصغرى رقم (۱۷) بالقطع أرقام ١٦٨/٢/٢٦٠) بناحية كمشيش التابعة للوحدة المحلية بزرقان -مركز تلا بمحافظة المنوفية، بالمجان، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى الإقامة محطة رفع مياه الصرف الصحى الفرعية عليها، وحدودها كالآتي :
الحد البحرى : بطول ٢٤٠٠٥ م .
الحد القبلي : بطول ٢٣.٥٠م .
الحد الشرقي : يطول ١٨.٥٠م .
الحد الغربي : يطول ١٨.٧٥م .
وفقا للرسم الكروكي المرفق .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في ٢ ذي الحجة سنة ١٤٣٧ هـ
)الموافق 4 سبتمبر سنة ٢٠١٦ م ) .
رئيس مجلس الوزراء
مهندس شريف إسماعيل

