قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم ٢٣٨٦ لسنة ٢٠١٦

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور :

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ وتعديلاته :

وعلى المرسوم بقانون رقم ١١٦ لسنة ۲۰۱۱ بحل المجالس الشعبية المحلية :

وعلى طلب محافظ المنوفية :

وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية :

 

قرر

( المادة الأولى )

 

تخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة ٢٣٧٤ الكائنة بحوض القطعة الصغرى رقم (۱۷) بالقطع أرقام ١٦٨/٢/٢٦٠) بناحية كمشيش التابعة للوحدة المحلية بزرقان -مركز تلا بمحافظة المنوفية، بالمجان، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى الإقامة محطة رفع مياه الصرف الصحى الفرعية عليها، وحدودها كالآتي :

الحد البحرى : بطول ٢٤٠٠٥ م .

الحد القبلي : بطول ٢٣.٥٠م .

الحد الشرقي : يطول ١٨.٥٠م .

الحد الغربي : يطول ١٨.٧٥م .

وفقا للرسم الكروكي المرفق .

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .

صدر برئاسة مجلس الوزراء في ٢ ذي الحجة سنة ١٤٣٧ هـ

)الموافق 4 سبتمبر سنة ٢٠١٦ م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

مهندس شريف إسماعيل