قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم ٢٣٨٧ لسنة ٢٠١٦
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور :
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ وتعديلاته :
وعلى القانون رقم ١١٦ لسنة ۲۰۱۱ بشأن حل المجالس الشعبية المحلية :
وعلى طلب محافظ الشرقية :
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية :
قرر
( المادة الأولى )
تخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة ١٠٠٥م الكائنة ضمن القطعة رقم ١٣٧ بحوض عين العجايزة والعليقة - محافظة الشرقية بالمجان، لصالح وزارة العدل الإقامة مجمع محاكم عليها وحدودها كما يلى :
الحد البحري : شارع عمومي بعرض ٨م بطول ٣٣.٥م .
الحد القبلي : شارع بعرض ٦م ثم قطعة أرض قضاء بطول ٣٣.٥م .
الحد الشرقي : شارع داخل القطعة بعرض ٦م ثم عمارة الإسكان بطول ٣٠م .
الحمد الغربي : شارع عمومي بعرض ١٨م ثم ترعة دفان بطول ٣٠م .
وفقا للرسم الكروكي المرفق .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في ٢ ذي الحجة سنة ١٤٣٧ هـ
)الموافق ٤ سبتمبر سنة ٢٠١٦ م ) .
رئيس مجلس الوزراء
مهندس / شريف إسماعيل
