قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم ٢٣٨٧ لسنة ٢٠١٦

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور :

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ وتعديلاته :

وعلى القانون رقم ١١٦ لسنة ۲۰۱۱ بشأن حل المجالس الشعبية المحلية :

وعلى طلب محافظ الشرقية :

وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية :

 

قرر

( المادة الأولى )

 

تخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة ١٠٠٥م الكائنة ضمن القطعة رقم ١٣٧ بحوض عين العجايزة والعليقة - محافظة الشرقية بالمجان، لصالح وزارة العدل الإقامة مجمع محاكم عليها وحدودها كما يلى :

الحد البحري : شارع عمومي بعرض ٨م بطول ٣٣.٥م .

الحد القبلي : شارع بعرض ٦م ثم قطعة أرض قضاء بطول ٣٣.٥م .

الحد الشرقي : شارع داخل القطعة بعرض ٦م ثم عمارة الإسكان بطول ٣٠م .

الحمد الغربي : شارع عمومي بعرض ١٨م ثم ترعة دفان بطول ٣٠م .

وفقا للرسم الكروكي المرفق .

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .

صدر برئاسة مجلس الوزراء في ٢ ذي الحجة سنة ١٤٣٧ هـ

)الموافق ٤ سبتمبر سنة ٢٠١٦ م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

مهندس / شريف إسماعيل