قرار مجلس الوزراء رقم 2441 لسنة 2016 بتاريخ 20-10-2016
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم ٢٤٤١ لسنة ٢٠١٦
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور :
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ وتعديلاته :
وعلى المرسوم بقانون رقم ١١٦ لسنة ۲۰۱۱ بحل المجالس الشعبية المحلية :
وعلى طلب محافظ شمال سيناء :
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية :
قرر
( المادة الأولى )
تخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة ١٠٠م × ١٠٠م بمدينة الحسنة بمحافظة شمال سيناء، بالمجان، لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية، لإقامة مدرسة ثانوية صناعية عليها، وفقا للحدود والأبعاد المبيئة بالرسم الكروكي المرفق .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في ١٣ ذي الحجة سنة ١٤٣٧ هـ
) الموافق ١٥ سبتمبر سنة ٢٠١٦ م ) .
رئيس مجلس الوزراء
مهندس شريف إسماعيل
