قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم ٢٤٤١ لسنة ٢٠١٦

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور :

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ وتعديلاته :

وعلى المرسوم بقانون رقم ١١٦ لسنة ۲۰۱۱ بحل المجالس الشعبية المحلية :

وعلى طلب محافظ شمال سيناء :

وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية :

 

قرر

( المادة الأولى )

 

تخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة ١٠٠م × ١٠٠م بمدينة الحسنة بمحافظة شمال سيناء، بالمجان، لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية، لإقامة مدرسة ثانوية صناعية عليها، وفقا للحدود والأبعاد المبيئة بالرسم الكروكي المرفق .

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .

صدر برئاسة مجلس الوزراء في ١٣ ذي الحجة سنة ١٤٣٧ هـ

) الموافق ١٥ سبتمبر سنة ٢٠١٦ م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

مهندس شريف إسماعيل