قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2596 لسنة 2016

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ القاهرة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

يتم تخصيص قطعة أرض ملك الدولة بأبعاد تقريبية 120م × 3000م الكائنة بالمنطقة الفاصلة بين حى الأسمرات ومساكن الزلزال بحى المقطم - محافظة القاهرة، لصالح وزارة الشباب والرياضة ووزارة التضامن الاجتماعى كحق انتفاع بدون مقابل على أن تظل الأرض ملك المحافظة، لإقامة مشروع شبابى - رياضى - ثقافى - اجتماعى عليها كما هو موضح بالخريطة الواردة من الشركة القابضة لكهرباء مصر.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 27 ذي الحجة سنة 1437هـ
           
الموافق 29 سبتمبر سنة 2016م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل