قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2695 لسنة 2016
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ سوهاج؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
تخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 612م2 الكائنة بناحية دمنو - مركز سوهاج بمحافظة سوهاج، بالمجان، لصالح شركة مياه الشرب والصف الصحى بسوهاج، لإقامة محطة صرف صحى عليها، بالحدود والأبعاد الآتية:
الحد البحرى: زراعة أهالى بطول 18م.
الحد القبلى: طريق سوهاج عمومى بطول 18م.
الحد الشرقى: زراعة بطول 34م.
الحد الغربى: زراعة وباقى الملك بطول 34م.
وفقًا للرسم الكروكى المرفق.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 14 المحرم سنة 1438هـ
الموافق 15 أكتوبر سنة 2016م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل