قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2696 لسنة 2016

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الجيزة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 1050م2 زمام منشأة سليمان - مركز أطفيح - محافظة الجيزة، بالمجان، لصالح الشركة المصرية لنقل وتوزيع الغاز بوتاجاسكو، لإقامة مستودع بوتاجاز عليها، وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: طريق مرصوف ثم المدرسة الثانوية الزراعية بطول 30م.
الحد القبلى: باقى أرض أملاك دولة بطول 30م.
الحد الشرقى: باقى أرض أملاك دولة بطول 35م.
الحد الغربى: شارع بطول 35م ثم جبانة.
ووفقًا للرسم الكروكى المرفق.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 14 المحرم سنة 1437هـ
           
الموافق 15 أكتوبر سنة 2016م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل