قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2698 لسنة 2016

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ قنا؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 4800م2 والكائنة بناحية ترعة الضمرانية الملغاة بمدينة نجع حمادى بمحافظة قنا، بالمجان، لصالح مديرية التربية والتعليم، لإقامة مجمع مدارس عليها، وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: مكتب قمامة بطول 85م.
الحد القبلى: أرض فضاء عليها نقاط أثر الإزالة بطول 85م.
الحد الشرقى: شارع بطول 56.50م.
الحد الغربى: شارع بطول 56.50م.
ووفقًا للرسم الكروكى المرفق.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 14 المحرم سنة 1437هـ
           
الموافق 15 أكتوبر سنة 2016م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل