قرار مجلس الوزراء رقم 2699 لسنة 2016 بتاريخ 03-11-2016
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2699 لسنة 2016
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ شمال سيناء؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
تخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 50م × 80م بتجمع الطفطفة - قرية الجدى - مركز الحسنة - محافظة شمال سيناء، بالمجان، لصالح الوحدة المحلية لمركز ومدينة الحسنة، لإقامة 10 بيوت ريفية عليها، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 14 المحرم سنة 1437هـ
الموافق 15 أكتوبر سنة 2016م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل