قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2700 لسنة 2016
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ المنيا؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
تخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 1175م2 أرض المشتل بمركز بنى مزار - محافظة المنيا بإيجار اسمى، لصالح الهيئة العامة لقصور الثقافة، لإقامة قصر ثقافة بنى مزار عليها، وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: شارع بين المشتل والعمارات السكنية بطول 50م.
الحد القبلى: النادى الرياضى بطول 50م.
الحد الشرقى: مجلس مدينة بنى مزار بطول 25م.
الحد الغربى: شارع النادى الرياضى بطول 22م.
ووفقًا للرسم الكروكى المرفق.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 14 المحرم سنة 1437هـ
الموافق 15 أكتوبر سنة 2016م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل