قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2701 لسنة 2016
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ البحيرة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
تخصص قطعتا أرض أملاك دولة بالقرى التابعة للوحدة المحلية لقرية أم صابر بمركز بدر - محافظة البحيرة، بالمجان، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، لإقامة محطتى صرف صحى عليهما بمشروع الميجا الممول من البنك الدولى، وذلك على النحو التالى:
أولاً: القطعة الأولى - محطة رفع بمساحة 360م2 بقرية عمر شاهين 1، وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: بطول 18م - باقى المساحة أملاك دولة.
الحد القبلى: بطول 18م - شارع بعرض 10م.
الحد الشرقى: بطول 20م - شارع بعرض 8.50م.
الحد الغربى: بطول 20م - باقى المساحة أملاك دولة.
ثانيًا: القطعة الثانية - محطة رفع بمساحة 710.775م2 بقرية عمرو بن العاص س القبلية، وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: بطول 24.30م - جار.
الحد القبلى: بطول 24.30م - شارع بعرض 3.50م.
الحد الشرقى: بطول 29م - جار.
الحد الغربى: بطول 29.50م - طريق أسفلت.
وفقًا للرسم الكروكى المرفق.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 14 المحرم سنة 1437هـ
الموافق 15 أكتوبر سنة 2016م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل