قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2702 لسنة 2016
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ المنيا؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
تخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 801م2 بأرض الروبة - مركز مطاى - محافظة المنيا، بالمجان، لصالح مديرية الأمن، لإقامة وحدة مرور عليها، وحدودها كالآتى:
الحد البحرى: أرض أملاك دولة بطول 18م.
الحد القبلى: حرم العمارات السكنية بعرض 10م بطول 18م.
الحد الشرقى: منافع مصرف أبو حسيبة بطول 44.50م.
الحد الغربى: حرم السكة الحديد وطريق ترابى بطول 44.50م.
وفقًا للرسم الكروكى المرفق.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 14 المحرم سنة 1437هـ
الموافق 15 أكتوبر سنة 2016م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل