قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2703 لسنة 2016
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ قنا؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
تخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 772.34م2 تقع شرق مركز تدريب المعلمين بناحية الكنوز – محافظة قنا، بالمجان، لصالح الهيئة المصرية العامة للمساحة بالثمن الذى تقدره اللجان المختصة، لإقامة مبنى لمديرية المساحة، وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: أرض فضاء أملاك دولة مخصصة بالقرار رقم 268/ 2007 بطول 45م.
الحد القبلى: شارع بعرض 10م بطول 46م.
الحد الشرقى: شارع بعرض 10م ثم يليه مركز تدريب المعلمين بطول 24.60م.
الحد الغربى: أرض فضاء ثم يليه مستودع بوتاجاسكو بطول 10م.
وفقًا للرسم الكروكى المرفق.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 14 المحرم سنة 1437هـ
الموافق 15 أكتوبر سنة 2016م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل