قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2704 لسنة 2016
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ المنيا؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
تخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 4000م2 الكائنة بقرية بنى محمد سلطان بحوض سلطان بمحافظة المنيا، بالمجان، لصالح هيئة الأبنية التعليمية، لإقامة مدرسة ثانوية عامة عليها، وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: باقى ملك الدولة أرض زراعية بطول 80م.
الحد القبلى: شارع مقترح بعرض 6م ثم مبنى الوحدة المحلية لقرية بنى محمد سلطان بطول 80م.
الحد الشرقى: أرض زراعية مقترح إقامة مدرسة ثانوية صناعية عليها بطول 50م.
الحد الغربى: أرض زراعية بطول 50م.
وفقًا للرسم الكروكى المرفق.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 14 المحرم سنة 1437هـ
الموافق 15 أكتوبر سنة 2016م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل