قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2705 لسنة 2016

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الغربية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 2496.16م2 تقع ضمن القطعة رقم 73 بحوض داير الناحية 16 بناحية إبيار لمركز ومدينة كفر الزيات - محافظة الغربية، لصالح هيئة الأبنية التعليمية، بالمجان، لإقامة مدرسة تعليم أساسى، وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: شارع عرض 6م مدخل مدرسة النجار الثانوية بطول 82.25م وينكسر جنوب غرب بطول 8م.
الحد الشرقى: سور مدرسة الشهيد نبيل الدهراوى بطول 71.50م.
الحد القبلى: بعضه مدخل شونة البنك والآخر أرض فضاء ملك الوحدة المحلية بطول 36.21م.
الحد الغربى: شارع متغير العروض من 8 إلى 10م أسفلتى بطول 68.89م.
وفقًا للرسم الكروكى المرفق.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 14 المحرم سنة 1437هـ
           
الموافق 15 أكتوبر سنة 2016م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل