قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2706 لسنة 2016
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الغربية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
تخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 189م2 بالقطعة رقم 4 بحوض القصالى النقر وعبده النصرانى 14 بمدينة سمنود - محافظة الغربية لصالح مديرية الصحة، بالمجان، لإقامة مبنى للمتوطنة وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: شارع بعرض 6م ثم مقابر الصعيدى بطول 27م.
الحد القبلى: شارع 6م ثم المساكن بطول 18م.
الحد الشرقى: شارع السكة الحديد بطول 21م.
الحد الغربى: رأس مثلث وشارع مقابل الصعيدى.
وفقًا للرسم الكروكى المرفق.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 14 المحرم سنة 1437هـ
الموافق 15 أكتوبر سنة 2016م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل