قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2757 لسنة 2016
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 الصادر بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 728 لسنة 2014؛
وعلى طلب محافظ الجيزة؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
تُعدل جهة وغرض التخصيص للقطعة الأولى الواردة بالمادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 728 لسنة 2014 ليصبحا لصالح مديرية التربية والتعليم بالجيزة لإقامة مدرسة ثانوية بنات، بدلاً من إقامة وحدات سكنية لتوطين سكان عزبة حرب الشرقية والغربية، وذلك بذات المساحة والحدود الواردة بالقرار المذكور.
المادة الثانية
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 23 المحرم سنة 1438هـ
الموافق 24 أكتوبر سنة 2016م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل