قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2831 لسنة 2016

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الفيوم؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تخصص قطعة أرض أملاك دولة داخل الكتلة السكنية بمساحة 400م2 بالقطعة رقم/ 70 بحوض داير الناحية البحرى رقم/ 26 بزمام سمادون - مركز أشمون بمحافظة المنوفية، بالمجان، لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية، لعمل توسعة لمدرسة/ عبد المنعم عسل التجريبية عليها، وحدودها كالآتى:
الحد البحرى: حرم مسجد بعرض 3م بطول 15.50م.
الحد القبلى: شارع عرض 4م بطول 13.20م.
الحد الشرقى: سور مدرسة/ عبد المنعم عسل التجريبية بطول 32.70م.
الحد الغربى: شارع عرض 6.70 بطول 28.85م.
ووفقًا للرسم الكروكى المرفق.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 6 صفر سنة 1438هـ
           
الموافق 6 نوفمبر سنة 2016م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل