قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3054 لسنة 2016

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بشأن حل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ سوهاج؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 1500م2 بحوض قرين البحرى نمرة 4 بناحية نجع الشوش - قرية روافع القصير - مركز سوهاج - محافظة سوهاج، لصالح مديرية التربية والتعليم، بالمجان، لإقامة مدرسة إعدادية عليها، وحدودها كالآتى:
الحد البحرى: مكتب بريد نجع الشوش القائم بطول 30م.
الحد القبلى: مركز شباب نجع الشوش القائم بطول 30م.
الحد الشرقى: جنابية الشوش بطول 50م.
الحد الغربى: جسر سوهاج - بلصفورة بطول 50م.
وفقًا للرسم الكروكى المرفق.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 23 صفر سنة 1438هـ
           
الموافق 23 نوفمبر سنة 2016م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل