قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3067 لسنة 2016
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ المنيا؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
تخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 1400 متر مربع تبرع المواطنين/ أشرف محمد كامل، وإسماعيل محمد كامل بقرية شرارة القبلية - مركز ملوى بمحافظة المنيا، بالمجان، لصالح هيئة الأبنية التعليمية لإقامة مدرسة تعليم أساسى، وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: أرض زراعية بطول 26.42م.
الحد القبلى: سكن أهالى بطول 26.42م.
الحد الشرقى: باقى ملك المتبرع وطريق مقترح 5 أمتار وطريق مقترح 4 أمتار وبطول 53مترًا.
الحد الغربى: أرض زراعية بطول 53مترًا.
وفقًا للرسم الكروكى المرفق.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 26 صفر سنة 1438هـ
الموافق 26 نوفمبر سنة 2016م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل