قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3069 لسنة 2016
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ قنا؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
تخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 200 متر مربع بقرية السلامية - مركز نجع حمادى بمحافظة قنا، بالمجان، لصالح مديرية الشئون الاجتماعية، لإقامة وحدة شئون اجتماعية، وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: أرض فضاء أملاك دولة ثم شارع وكتلة سكنية.
الحد القبلى: شارع بعرض 4م عمومى.
الحد الشرقى: باقى القطعة أملاك دولة ثم شارع.
الحد الغربى: أرض فضاء مقترحة محطة صرف صحى.
وفقًا للرسم الكروكى والإحداثيات المرفقة.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 26 صفر سنة 1438هـ
الموافق 26 نوفمبر سنة 2016م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل