قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3282 لسنة 2016

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الدقهلية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 131.50متر مربع بالقطعة رقم 62 بحوض التل نمرة 7 بزمام كفر الأمير - مركز تمى الأمديد بمحافظة الدقهلية لصالح الهيئة القومية للبريد بالإيجار الاسمى ومقداره جنيه واحد سنويًا لإقامة مكتب بريد عليها بالجهود الذاتية وحدودها كالآتى:
الحد البحرى: باقى القطعة رقم 62 بطول 11.30 متر.
الحد القبلى: باقى القطعة رقم 62 بطول 5 أمتار.
الحد الشرقى: باقى القطعة رقم 62 بطول 19.40متر.
الحد الغربى: باقى القطعة رقم 62 بطول 15.20متر
وفقًا للرسم الكروكى المرفق.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 18 ربيع الأول سنة 1438هـ
           
الموافق 17 ديسمبر سنة 2016م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل