قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3359 لسنة 2016
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ البحيرة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
تُخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 2450م2 تبرع المواطن/ على سيد أحمد عبد الحليم الكائنة بناحية أبو كيفو – مركز أبو المطامير – محافظة البحيرة، بالمجان، لصالح مديرية التربية والتعليم، لإقامة مدرسة تعليم أساسى عليها، وحدود الأرض وأبعادها كما يلى:
الحد البحرى: جار على عبد الحميد بطول 70م.
الحد القبلى: باقى الملك ثم طريق ترابى بطول 70م.
الحد الشرقى: باقى الملك بطول 35م.
الحد الغربى: باقى الملك ثم طريق ترابى بطول 35م.
وفقًا للرسم الكروكى المرفق.
المادة الثانية
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 19 ربيع الأول سنة 1438هـ
الموافق 18 ديسمبر سنة 2016م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل