قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم ٣٣٦٤ لسنة ٢٠١٦

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور :

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ وتعديلاته :

وعلى المرسوم بقانون رقم ١١٦ لسنة ۲۰۱۱ بحل المجالس الشعبية المحلية :

وعلى طلب محافظ أسوان :

وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية :

 

قرر :

( المادة الأولى )

 

تخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة ٥٢٥٠٠٠م٢ بناحية المقالسة بقرية الكلح شرق - مركز إدفو بمحافظة أسوان لصالح مديرية الشباب والرياضة، بالمجان لإقامة ناد رياضي ومهرجانات الفروسية عليها ، وحدودها كما يلى :

الحد البحري : سلاسل جبلية بطول ٣٥٠ متراً .

الحد القبلي : خور سیل طبيعي ثم موقع تخصيص إسكان ظهير صحراوى بطول ۳۵۰ مترم .

الحد الشرقي : مرتفع جيلى للشيخ سعد ثم زراعة بطول ١٥٠٠ متر .

الحد الغربي : شارع ثم قضاء أملاك دولة بطول ١٥٠٠ متر .

وفقا للرسم الكروكي المرفق .

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .

صدر برئاسة مجلس الوزراء في ١٩ ربيع الأول سنة ١٤٣٨ هـ

(الموافق ۱۸ ديسمبر سنة ٢٠١٦ م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

مهندس شريف إسماعيل