قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم ٣٣٦٤ لسنة ٢٠١٦
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور :
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ وتعديلاته :
وعلى المرسوم بقانون رقم ١١٦ لسنة ۲۰۱۱ بحل المجالس الشعبية المحلية :
وعلى طلب محافظ أسوان :
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية :
قرر :
( المادة الأولى )
تخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة ٥٢٥٠٠٠م٢ بناحية المقالسة بقرية الكلح شرق - مركز إدفو بمحافظة أسوان لصالح مديرية الشباب والرياضة، بالمجان لإقامة ناد رياضي ومهرجانات الفروسية عليها ، وحدودها كما يلى :
الحد البحري : سلاسل جبلية بطول ٣٥٠ متراً .
الحد القبلي : خور سیل طبيعي ثم موقع تخصيص إسكان ظهير صحراوى بطول ۳۵۰ مترم .
الحد الشرقي : مرتفع جيلى للشيخ سعد ثم زراعة بطول ١٥٠٠ متر .
الحد الغربي : شارع ثم قضاء أملاك دولة بطول ١٥٠٠ متر .
وفقا للرسم الكروكي المرفق .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في ١٩ ربيع الأول سنة ١٤٣٨ هـ
(الموافق ۱۸ ديسمبر سنة ٢٠١٦ م ) .
رئيس مجلس الوزراء
مهندس شريف إسماعيل
