قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3399 لسنة 2016

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ أسوان؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تُخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 1906م2 بشارع كورنيش النيل - أمام نادى التجديف والرياضات المائية بمدينة أسوان بمحافظة أسوان، بالمجان، لصالح مديرية الشباب والرياضة، المقام عليها حمام سباحة، وحددها كالآتى:
الحد البحرى: مبنى بريد أسوان الرئيسى بطول 38م.
الحد القبلى: مبنى قصر الثقافة بأسوان بطول 30م.
الحد الشرقى: جمعية الشابات المسلمات بطول 54م.
الحد الغربى: شارع كورنيش النيل بطول 56م.
وفقًا للرسم الكروكى المرفق.

 

المادة الثانية

 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 26 ربيع الأول سنة 1438هـ
           
الموافق 25 ديسمبر سنة 2016م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل