قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3400 لسنة 2016

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الدقهلية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تُخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 479.10م2 بالقطعة ضمن 30 بحوض السماقى القبلى نمرة 15 بناحية سنفا - مركز ميت غمر - محافظة الدقهلية، بالمجان، لصالح مديرية الشباب والرياضة، لإقامة غرف خلف ملابس وألعاب قوى بمركز شباب سنفا، وحدودها كالآتى:
الحد البحرى: باقى القطعة 30 بحوض السماقى نمرة 15 بطول 80م.
الحد القبلى: باقى القطعة 30 بحوض السماقى نمرة 15 بطول 79.70م.
الحد الشرقى: باقى القطعة 30 بحوض السماقى نمرة 15 بطول 6م.
الحد الغربى: باقى القطعة 30 بحوض السماقى نمرة15 بطول 6م.
وفقًا للرسم الكروكى المرفق.

 

المادة الثانية

 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 26 ربيع الأول سنة 1438هـ
       
الموافق 25 ديسمبر سنة 2016م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل