قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم ٣٤٢٤ لسنة ٢٠١٦

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور :

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ وتعديلاته :

وعلى المرسوم بقانون رقم ١١٦ لسنة ۲۰۱۱ بحل المجالس الشعبية المحلية :

وعلى طلب محافظ جنوب سيناء :

وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية :

 

قرر

(المادة الأولى)

 

تخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة ٢٥٠٠٠٠ بمدينة طور سيناء بمحافظة جنوب سيناء ، لصالح الوحدة المحلية لمركز ومدينة طور سيناء ، بالمجان ، لإقامة وحدات سكنية عليها ضمن مشروع الـ ۲۰۰۰ وحدة سكنية بموقع (أ) ، وحدود الأرض كما يلى :

الحد البحرى : يطول مجموع أطوال منكسرة ۲۹۹م ويحده حرم الطريق الأسفلتي و عمارات إسكان مبارك القديم .

الحد القبلي : يطول مجموع أطوال منكسرة ٢٩٤م ويحده عمارات إسكان مبارك القديم .

الحد الشرقي : بطول ٢٥١م ويحده عمارات إسكان مبارك القديم .

الحد الغربي : بطول ٢٥١م ويحده عمارات إسكان مبارك القديم .

وذلك حسب الرسم الكروكي المرفق .

 

(المادة الثانية)

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .

صدر برئاسة مجلس الوزراء في ٢٦ ربيع الأول سنة ١٤٣٨ هـ

(الموافق ٢٥ ديسمبر سنة ٢٠١٦ م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

مهندس شريف إسماعيل