قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم ٣٤٢٤ لسنة ٢٠١٦
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور :
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ وتعديلاته :
وعلى المرسوم بقانون رقم ١١٦ لسنة ۲۰۱۱ بحل المجالس الشعبية المحلية :
وعلى طلب محافظ جنوب سيناء :
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية :
قرر
(المادة الأولى)
تخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة ٢٥٠٠٠٠ بمدينة طور سيناء بمحافظة جنوب سيناء ، لصالح الوحدة المحلية لمركز ومدينة طور سيناء ، بالمجان ، لإقامة وحدات سكنية عليها ضمن مشروع الـ ۲۰۰۰ وحدة سكنية بموقع (أ) ، وحدود الأرض كما يلى :
الحد البحرى : يطول مجموع أطوال منكسرة ۲۹۹م ويحده حرم الطريق الأسفلتي و عمارات إسكان مبارك القديم .
الحد القبلي : يطول مجموع أطوال منكسرة ٢٩٤م ويحده عمارات إسكان مبارك القديم .
الحد الشرقي : بطول ٢٥١م ويحده عمارات إسكان مبارك القديم .
الحد الغربي : بطول ٢٥١م ويحده عمارات إسكان مبارك القديم .
وذلك حسب الرسم الكروكي المرفق .
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في ٢٦ ربيع الأول سنة ١٤٣٨ هـ
(الموافق ٢٥ ديسمبر سنة ٢٠١٦ م ) .
رئيس مجلس الوزراء
مهندس شريف إسماعيل
