قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3426 لسنة 2016

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ القليوبية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تُخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 1300م2 تبرع المواطن/ حمدى حمدى أبو العينين بحوض جنزة رقم 7 ضمن القطعة 92 بقرية برشوم - زمام السيفا - مركز ومدينة طوخ بمحافظة القليوبية، لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية، بالمجان، لإقامة مدرسة تجريبية عليها،وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: جار أرض زراعية بطول الحد 39.90م.
الحد القبلى: جار مبانٍ بطول الحد 16م.
الحد الشرقى: جار حرم طريق بنها/ القناطر بطول الحد 51.20م.
الحد الغربى: جار أرض زراعية بطول الحد 47.40م.
وفقًا للرسم الكروكى المرفق.

 

المادة الثانية

 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 26 ربيع الأول سنة 1438هـ
           
الموافق 25 ديسمبر سنة 2016م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل