قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3458 لسنة 2016
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ البحيرة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
تُخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 6 قراريط تبرع المواطنة/ فاطمة شوقى محمد بحوض بحرى النقيدى 2 - زمام كفر دمتيوه - مركز كوم حمادة - محافظة البحيرة، بالمجان، لصالح مديرية الصحة والسكان، لإقامة وحدة صحية عليها، وحدودها كالآتى:
الحد البحرى: أرض زراعية باسم ورثة/ هناء محمد حسين.
الحد القبلى: رشا ثم طريق عرض 4م تقريبًا ثم منزل باسم/ قطب محمد قطب حسين.
الحد الشرقى: باقى المساحة باسم/ فاطمة شوقى حسين، أرض زراعية.
الحد الغربى: أرض زراعية باسم/ قطب محمد قطب حسين.
وفقًا للرسم الكروكى المرفق.
المادة الثانية
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 2 ربيع الآخر سنة 1438هـ
الموافق 31 ديسمبر سنة 2016م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل