قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3461 لسنة 2016
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ البحيرة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
تُخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 2406.25متر مربع بمدينة بدر - خلف نادى بدر الرياضى بمحافظة البحيرة، لصالح وزارة العدل، بالمجان، لإقامة مقر المحكمة الجزئية، وحدودها كالآتى:
الحد البحرى: شارع بطول 99 مترًا.
الحد القبلى: شارع بطول 93.5متر.
الحد الشرقى: شارع بطول 23.5 متر.
الحد الغربى: شارع بطول 26.5 متر.
وفقًا للرسم الكروكى المرفق.
المادة الثانية
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 2 ربيع الآخر سنة 1438هـ
الموافق 31 ديسمبر سنة 2016م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل