قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 14 لسنة 2017

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الشرقية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تُخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 383م2 بناحية عزب التل ضمن القطعة رقم (148) بحوض طاقة فرعون نمرة (1) بمركز ومدينة الحسينية - محافظة الشرقية، لصالح الهيئة العامة للتأمين الصحى، بالمجان، لإقامة مبنى للتأمين الصحى، وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: تل الآثار بطول 13.30م.
الحد الشرقى: شارع 6م ثم سور المدرسة الثانوية التجارية بنات بطول 28.80م.
الحد القبلى: فضاء بين العمارتين به خزان الصرف الصحى عرض 4م وبطول 13.30م.
الحد الغربى: تل الآثار بطول 28.80م.
وفقًا للرسم الكروكى المرفق.

 

المادة الثانية

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 4 ربيع الآخر سنة 1438هـ
الموافق 2 يناير سنة 2017م

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل