قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 15 لسنة 2017
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ المنيا؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
تُخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 500م2 بقرية صفط الشرقية بمدينة المنيا - محافظة المنيا، بالمجان، لصالح المنطقة الأزهرية، لتوسعة المعهد الدينى الابتدائى لتشغيل معهد إعدادى فتيات،وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: أرض فضاء ثم عمارات تابعة للوحدة المحلية لقرية تلة بطول 22م.
الحد القبلى: المعهد الابتدائى القائم المخصص من قبل بطول 25.85م.
الحد الشرقى: سكن أهالى بطول 20.90م.
الحد الغربى: طريق بطول 20.90م.
وفقًا للرسم الكروكى المرفق.
المادة الثانية
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 4 ربيع الآخر سنة 1438هـ
الموافق 2 يناير سنة 2017م
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل