قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 24 لسنة 2017

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ البحيرة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تُخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 36 مترًا مربعًا (تبرع المواطن/ سعد حسن مصطفى بحوض مرعى - زمام ناحية الوسطانية، التابعة للوحدة المحلية لقرية كوم البركة - مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، بالمجان، لإقامة محطة رفع صرف صحى، وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: فضاء ملك المتبرع بطول 6 أمتار.
الحد القبلى: فضاء ثم ماكينات رى مطورة بطول 6 أمتار.
الحد الشرقى: فضاء ثم كتلة سكنية داخلا لحيز العمرانى - الوسطانية بطول 6 أمتار.
الحد الغربى: طريق أسفلت عزبة مرعى بطول 6 أمتار.
وفقًا للرسم الكروكى المرفق.

 

المادة الثانية

 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 4 ربيع الآخر سنة 1438هـ
الموافق 2 يناير سنة 2017م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل