قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 99 لسنة 2017
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ البحيرة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
تُخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 1760 مترًا مربعًا بحوض الفضالى زمام ناحية كفر غانم التابعة للوحدة المحلية لقرية دست الأشراف - مركز كوم حمادة - محافظة البحيرة لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية، بالمجان، فقامة مدرسة كفر غانم الإعدادية، وحدودها كتالى:
الحد البحرى: شارع عرض 6م بطول 48.5م ثم كتلة سكنية.
الحد القبلى: أرض زراعية بطول 43.50م.
الحد الشرقى: مبانٍ سكنية بطول 59.36م.
الحد الغربى: مسقى بعرض 2م بطول 45.20م.
وذلك وفقًا للرسم الكروكى المرفق.
المادة الثانية
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 17 ربيع الآخر سنة 1438هـ
الموافق 15 يناير سنة 2017م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل