قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 100 لسنة 2017

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ البحيرة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تُخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 510 أمتار مربعة تحت العجز والزيادة بأرض بركات - بمركز ومدينة كفر الدوار - محافظة البحيرة، لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بالمجان، لإقامة لوحة توزيع كهرباء عليها، وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: بطول 17م يطل على باقى أرض المتبرع.
الحد القبلى: بطول 17م يطل على شارع مقترح 10م.
الحد الشرقى: بطول 30م يطل على شارع عرض 12م.
الحد الغربى: بطول 30م يطل على شارع عرض 12م.
وذلك وفقًا للرسم الكروكى المرفق.

 

المادة الثانية

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 17 ربيع الآخر سنة 1438هـ
الموافق 15 يناير سنة 2017م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل