قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 104 لسنة 2017
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ القليوبية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
تُخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 341.25متر مربع ملك الوحدة المحلية بشلقان بحوض شكيب داخل الحيز العمرانى - لقرية كفر سليم - مركز القناطر - محافظة القليوبية لصالح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى، بالمجان، لإقامة محطة رفع صرف صحى عليها، وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: منزل بطول 17.5م.
الحد القبلى: شارع بطول 17.5م.
الحد الشرقى: طريق شلقان/ الحادثة بطول 19.5م.
الحد الغربى: منزل بطول 19.5م.
وذلك وفقًا للرسم الكروكى المرفق.
المادة الثانية
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 17 ربيع الآخر سنة 1438هـ
الموافق 15 يناير سنة 2017م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل