قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 106 لسنة 2017
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الدقهلية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
تُخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 4 أفدنة بحوض السنطة 98 بناحية عزبة 12 – التابعة للوحدة المحلية باليوسيفية – مركز بنى عبيد – محافظة الدقهلية، لصالح مديرية التربية والتعليم، بالمجان، لإقامة مدرسة ثانوية زراعية، وحدودها كما يلى:
الحد البحرى: بطول 204.5م فضاء ملك الدولة.
الحد القبلى: بطول 211م طريق زراعى ثم أرض زراعية.
الحد الشرقى: بطول 102م صوامع غلال.
الحد الغربى: بطول 105م سكن عزبة 12.
وفقًا للرسم الكروكى المرفق.
المادة الثانية
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 17 ربيع الآخر سنة 1438هـ
الموافق 15 يناير سنة 2017م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل