قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 110 لسنة 2017

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ مطروح؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تُخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 2500 متر مربع بناحية برانى - محافظة مطروح، لصالح الوحدة المحلية لمركز ومدينة برانى - بالمجان - لإقامة مدارس مصر الخير (مدرسة الخرشيف) عليها، وحدودها كتالى:
الحد البحرى: شارع ترابى عرض 8م بطول 50م.
الحد القبلى: فضاء بطول 50م.
الحد الشرقى: شارع ترابى عرض 8م بطول 50م.
الحد الغربى: فضاء بطول 50م.
وذلك وفقًا للرسم الكروكى المرفق.

 

المادة الثانية

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 17 ربيع الآخر سنة 1438هـ
الموافق 15 يناير سنة 2017م

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل